١٦٢٢ - مسألة
2 paragraphs · vol. 1, p. 1235
- vol. 1, p. 1235
- قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «وعنه: إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا» .
قال الشيخ تقي الدين: قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم.
- (٢)أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
-
وقد تقدم في الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الرواية، لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت، وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له لم يدع عليهم، ولا يخفى ضعف ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧] .