٩٤ - المنفصل عن المحل النجس
1 paragraph · vol. 1, p. 106
- vol. 1, p. 106
- قال ابن مفلح: (والمنفصل عن محلٍّ طاهرٍ طاهرٌ على الأصح «هـ» ، وقيل: طهورٌ، وقيل: بطهارته عن محلٍّ نجس مع عدم تغيره، لأنه وارد، وذكر القاضي: أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة: يحتمل أنه طاهر، لأنه قال: إذا غسل ثوبه في إجَّانة طهر، وقال: المنفصل عن محلٍّ نجس من الأرض طاهر، وقال: يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء، فعلى هذا: إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلَّته نجاسة، والمستعمل في رفع الحدث لم يحلَّه غير العضو الذي لاقاه، فلم نحكم بنجاسته.
قال شيخنا: هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا حال اتّصاله وانفصاله قبل طهارة المحل) [الفروع: ١/ ٢٣٨ (١/ ٣١٩) ].