٩٥ - طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف

3 paragraphs · vol. 1, p. 106

  1. - قال ابن القيم: (قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك.

    vol. 1, p. 106
  2. وقد علم: أن السلف الصالح لم يتحرزوا من ذلك، ويعضده: أمره - صلى الله عليه وسلم - بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثًا، ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف: لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره.

    vol. 1, p. 107قلت: وهذا اختيار شيخنا - رحمه الله -) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨] .

  3. - وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ» ، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٤١ (١/ ٣٢٤) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٤٧٩، ٤٨٠ - ٤٨١، ٥١٠ - ٥١١)، «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٩)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (١٦، ١٧) وللبعلي (٣٩، ٤١).