٩٨ - خفاء موضع النجاسة
1 paragraph · vol. 1, p. 109
- vol. 1, p. 109
- قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م» ) [الفروع: ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣٠) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٧٨ - ٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤١).