١٠٤ - العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة
1 paragraph · vol. 1, p. 111
- vol. 1, p. 111
- قال ابن مفلح: (ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم (٢) «و: م، ش» ، وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه (٣) ، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره.
وقال أيضا (٤) : نص عليه أحمد في الدم، وهو نص القرآن) [الفروع: ١/ ٢٧٥ ــ ٢٥٨ (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) ] (٥) .
- (٢)يشير إلى قوله ١/ ٢٥٣ (١/ ٢٤٢): (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ... إلخ).
- (٣)في ط ٢: (يغسلوها).
- (٤)لم أقف عليه.
- (٥)«الفتاوى» (٢١/ ٥٢٣ - ٥٢٤، ٥٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣).