١٠٥ - غسل اللحم الذي يشترى من القصاب
1 paragraph · vol. 1, p. 111
- vol. 1, p. 111
- ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:
vol. 1, p. 112(وسأله (١) أبو الحارث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة) [الفروع: ١/ ١٠١ (١/ ١٠٨) ] (٢) .
- (١)أي: أحمد.
- (٢)«الفتاوى» (٢١/ ٥٢١).