١٤٢ - حكم صلاة العبد الآبق
5 paragraphs · vol. 1, p. 136
- vol. 1, p. 136
- قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين «و: هـ» ) [الفروع ١/ ٣٣٠ (١/ ٣٥) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٢/ ١١٤).
- ١٤٢ - حكم صلاة العبد الآبق:
-
- قال ابن مفلح: (ولا يصح نفل آبق، ذكره ابن عقيل وغيره، لأنّ زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه، وقال شيخنا: وبطلان فرضه قويٌّ) [الفروع ١/ ٣٣٣ (٢/ ٤٢) ].
-
- وقال أيضاً: (فرع: هل تصح صلاة من غصب نفسه، وهو العبد الآبق؟ .... ذكر ــ أي ابن عقيل ــ في كتابه «الواضح» هذه المسألة، وقال آخر كلامه: والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة، وهي النافلة ...
-
وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره لكلام ابن عقيل في «الواضح» ــ: لكنه غاصب للمكان الذي حلّ فيه، مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب، فبطلان الصلاة أقوى. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٤٨] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٦٥).