١٤٣ - إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده
1 paragraph · vol. 1, p. 137
- vol. 1, p. 137
- قال ابن مفلح: (ولا يضمنه بمنعه (٢) كجزء، وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه) [الفروع ١/ ٣٣٤ (٢/ ٤٤) ] (٣) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الضمير في قوله: «بمنعه» يعود إلى المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته، وإنما وجد منه المنع فقط، ولهذا قال: «بمنعه» احترز به عمّا إذا غيّر هيئته، والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه بذلك، أشبه ما لو غصب جزءا، فإنه لا يضمنه، وقوله «كجزء» يحتمل أنه أراد به إذا منع جزءا من المسجد) ا. هـ.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٦٤)، وانظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٩٤).