١٤٣ - إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده

1 paragraph · vol. 1, p. 137

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يضمنه بمنعه (٢) كجزء، وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه) [الفروع ١/ ٣٣٤ (٢/ ٤٤) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الضمير في قوله: «بمنعه» يعود إلى المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته، وإنما وجد منه المنع فقط، ولهذا قال: «بمنعه» احترز به عمّا إذا غيّر هيئته، والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه بذلك، أشبه ما لو غصب جزءا، فإنه لا يضمنه، وقوله «كجزء» يحتمل أنه أراد به إذا منع جزءا من المسجد) ا. هـ.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٦٤)، وانظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٩٤).
    vol. 1, p. 137