١٤٩ - بيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له
2 paragraphs · vol. 1, p. 140
- vol. 1, p. 140
١٤٩ - وبيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له:
- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا (٢) : هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة (٣) : هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم) [تهذيب السنن ٦/ ٢٠٢] .
- (٢)أي: حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا».
- (٣)أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة».
-
- وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد «و» ، وعنه: لا «و: هـ م» (٤) اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده.
وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ...
vol. 1, p. 141وقال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها (١) لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. كذا قال) [الفروع ١/ ٣٥٢ (٢/ ٧٣) ] (٢) .
- (٤)في ط ١: (و: هـ)، والمثبت من ط ٢.
- (١)في ط ١: (صبغها)، والمثبت من ط ٢.
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٨٢، ٨٧؛ ٢٥/ ٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (١١٦).