١٦٤ - انتقال المنفرد إماما أو مأموما

1 paragraph · vol. 1, p. 148

  1. - قال ابن مفلح: (ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: هـ م ق» (٣) ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه: يصح، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠) ] (٤) .

    1. (٣)في ط ٢: (هـ م ق).
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٢/ ٢٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٧٤).
    vol. 1, p. 148