١٦٦ - إذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر

1 paragraph · vol. 1, p. 149

  1. ١٦٦ - وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر:

    - قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما ــ وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح ــ فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٢٠؛ ٢٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).
    vol. 1, p. 149