٢٥٧ - الصلاة قبل العصر
3 paragraphs · vol. 1, p. 191
- vol. 1, p. 191
- قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر= أربع ركعات؛ وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات.
-
وفي لفظ: كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر= صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر= صلى أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
-
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدًا؛ ويقول: إنه موضوع؛ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره) [زاد المعاد ١/ ٣١١] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٩٨).