٢٥٩ - صلاة الفتح
2 paragraphs · vol. 1, p. 191
- vol. 1, p. 191
- قال ابن القيم: (وكذلك صلاة الفتح، إذا فتح الله على الإسلام بلدًا للكفَّار أو حصنًا يستحب له أن يصلي ثمان ركعات، كما كان أمراء المسلمين قديمًا يفعلون ذلك، ويسمونها صلاة الفتح، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ثبت
vol. 1, p. 192عنه في «الصحيحين» : أنه صلّى يوم فتح مكة في بيت أم هانئ ثمان ركعات.
قال شيخنا: وظنَّ بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى، وأخذه من قولها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى.
قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم، ويدل عليه قول عائشة في «صحيح مسلم» : وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الضحى قط.
قال شيخنا: كان - صلى الله عليه وسلم - يستغني عنها بقيام الليل، فمن لم يقم الليل: فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية ١١٤ ــ ١١٥] .
-
- وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل (١) غبّا، واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب «المحرر» وغيرهم: المداومة، ونقله موسى بن هارون «و: ش» ، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله) [الفروع ١/ ٥٦٧ (٢/ ٤٠٣) ] (٢) .
- (١)أي صلاة الضحى.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٩٨)، انظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤؛ ٢٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).