(الأقيس) (الأصح عن الإمام، أو الأصحاب) (قيل) (الرواية) (الأوجه)
73 paragraphs · vol. 1, p. 364
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 371
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "ظَاهِرُ كلامِ الإِمَامِ [أَحْمَدَ] (٥) " ، وَلَمْ يُعَيِّنْ قَائِلُهُ لَفْظَ الإْمَامِ.
-
وَمنْهَا (٦) : مَا قِيلَ "وَيَحْتَمِلُ كَذَا" ، وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ كَلامَ الإْمَامِ أَوْ غَيْرِه.
-
وَمنْهَا: مَا ذُكِرَ مِنَ الأحْكَامِ سَرْدًا، وَلَمْ يُوصَفْ بِشَيْءٍ أَصْلًا، فَيَظُنُّ سَامِعُهُ أنَّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَرُبَّمَا كَانَ [مِنْ] (٧) بَعْضِ الأقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا.
- vol. 1, p. 372
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "مَشْكُوكٌ فِيهِ" .
-
وَمنْهَا: [مَا] (١) قِيلَ إِنَّهُ "تَوَقَّفَ فِيهِ الإمَامُ" ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُهُ فِيهِ.
-
وَمنْهَا: مَا قَال فِيهِ بَعْضهُمْ: "اخْتِيَارِي" ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَصْلًا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ أَوْ غَيْرِه.
-
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "خُرِّجَ عَلَى رِوَايَةِ كذَا" ، أَوْ: "عَلَى قَوْلِ كذَا" ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الْإِمَامِ فِيهِ، وَلَا تَعْلِيلُهُ لَهُ.
-
وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِغَيْرِ الإِمَامِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ رَبَّهُ.
-
وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَحَدٌ، لَكِنَّ الْقَوْلَ بِهِ لَا يَكُونُ خَرْقًا لِإجْمَاعِهِمْ.
-
وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَخْرِيَجُهُ عَلَى وَفْقِ مَذَاهِبِهِمْ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ (٢) .
- vol. 1, p. 373
فَصْلٌ (١)
-
* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا" :
قَدْ يَكُونُ:
- بِنَصِّ الْإمَامِ.
-
- أَوْ بِإِيمَائِهِ.
-
- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
-
* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ" ، أَوِ: "الصَّحِيح" ، أَوِ: "الظَّاهِرِ" ، أَوِ: "الأَظْهَرِ" ، أَوِ: "الْمَشْهُورِ" ، أَوِ: "الْأشْهَرِ" ، أَوِ: "الْأقْوَى" ، أَوِ: "الأقْيَسِ" :
فَقَدْ يَكُونُ:
- عَنِ الْإِمَامِ.
-
- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
-
* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ" :
- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣) .
-
- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.
- vol. 1, p. 374
- وَقَدْ يَكُونُ دَلِيلًا.
-
- أَوْ عِنْدَ الْقَائِلِ.
-
* وَكَذَا الْقَوْلُ فِي: "الأشْهَرِ" ، وَ "الأظْهَرِ" ، وَ "الأوْلَى" ، وَ "الأقْيَسِ" ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
-
* وَقَوْلُهُمْ: "وَقِيلَ (١) " :
فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ:
- رِوَايَةً بِالإِيمَاءِ.
-
- أَوْ وَجْهًا.
-
- أَوْ تَخْرِيجًا.
-
- أَوِ احْتِمَالًا.
-
* ثُمَ "الرِّوَايَةُ" :
قَدْ تكُونُ:
- نَصًّا.
-
- أَوْ (٢) إِيمَاءً.
-
- أَوْ (٣) تَخْرِيجًا مِنَ الأصْحَابِ.
- vol. 1, p. 375
* وَاخْتِلَافُ الْأَصْحَاب في ذَلكَ وَنَحْوه كَثيرٌ، لا طَائِلَ فِيهِ، إذِ اعْتِمَادُ المُفتِي (١) عَلَى الدَّلِيل، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَقْوَالِ الْإِمَام وَصَحْبهِ، وَمَا قَارَبَهَا أَوْ نَاسَبَهَا (٢) .
-
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ (٣) يَرَى فِي مَسْأَلةٍ خِلَافَ قَوْلِ إِمَامِهِ وَأَصْحَابِهِ؛ لِدَلِيلٍ ظَهَرَ لَهُ وَقَوِيَ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ.
-
* وَ "الأوْجُهُ" : تُؤْخَذُ غَالِبًا مِنْ قَوْلِ (٤) الإْمَامِ، وَمَسَائِلِهِ الْمُتَشَابِهَةِ، وَإِيمَائِهِ (٥) ، وَتَعْلِيلِهِ.
-
وَقَدْ سَبَقَ نَحْوُ ذَلِكَ مِرَارًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ وَالتَّرْتِيبُ.
-
وَاللهُ [تَعَالى] (٦) أَعْلَمُ [بِالصَّوَابِ] (٧) . (٨)