(الأقيس) (الأصح عن الإمام، أو الأصحاب) (قيل) (الرواية) (الأوجه)

73 paragraphs · vol. 1, p. 364

Page 2 of 2

  1. وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "ظَاهِرُ كلامِ الإِمَامِ [أَحْمَدَ] (٥) " ، وَلَمْ يُعَيِّنْ قَائِلُهُ لَفْظَ الإْمَامِ.

    vol. 1, p. 371
  2. وَمنْهَا (٦) : مَا قِيلَ "وَيَحْتَمِلُ كَذَا" ، وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ كَلامَ الإْمَامِ أَوْ غَيْرِه.

  3. وَمنْهَا: مَا ذُكِرَ مِنَ الأحْكَامِ سَرْدًا، وَلَمْ يُوصَفْ بِشَيْءٍ أَصْلًا، فَيَظُنُّ سَامِعُهُ أنَّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَرُبَّمَا كَانَ [مِنْ] (٧) بَعْضِ الأقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا.

  4. وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "مَشْكُوكٌ فِيهِ" .

    vol. 1, p. 372
  5. وَمنْهَا: [مَا] (١) قِيلَ إِنَّهُ "تَوَقَّفَ فِيهِ الإمَامُ" ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُهُ فِيهِ.

  6. وَمنْهَا: مَا قَال فِيهِ بَعْضهُمْ: "اخْتِيَارِي" ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَصْلًا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ أَوْ غَيْرِه.

  7. وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "خُرِّجَ عَلَى رِوَايَةِ كذَا" ، أَوْ: "عَلَى قَوْلِ كذَا" ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الْإِمَامِ فِيهِ، وَلَا تَعْلِيلُهُ لَهُ.

  8. وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِغَيْرِ الإِمَامِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ رَبَّهُ.

  9. وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَحَدٌ، لَكِنَّ الْقَوْلَ بِهِ لَا يَكُونُ خَرْقًا لِإجْمَاعِهِمْ.

  10. وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَخْرِيَجُهُ عَلَى وَفْقِ مَذَاهِبِهِمْ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ (٢) .

  11. فَصْلٌ (١)

    vol. 1, p. 373
  12. * فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا" :

    قَدْ يَكُونُ:

    - بِنَصِّ الْإمَامِ.

  13. - أَوْ بِإِيمَائِهِ.

  14. - أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.

  15. * وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ" ، أَوِ: "الصَّحِيح" ، أَوِ: "الظَّاهِرِ" ، أَوِ: "الأَظْهَرِ" ، أَوِ: "الْمَشْهُورِ" ، أَوِ: "الْأشْهَرِ" ، أَوِ: "الْأقْوَى" ، أَوِ: "الأقْيَسِ" :

    فَقَدْ يَكُونُ:

    - عَنِ الْإِمَامِ.

  16. - أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.

  17. * ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ" :

    - قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣) .

  18. - وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.

  19. - وَقَدْ يَكُونُ دَلِيلًا.

    vol. 1, p. 374
  20. - أَوْ عِنْدَ الْقَائِلِ.

  21. * وَكَذَا الْقَوْلُ فِي: "الأشْهَرِ" ، وَ "الأظْهَرِ" ، وَ "الأوْلَى" ، وَ "الأقْيَسِ" ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

  22. * وَقَوْلُهُمْ: "وَقِيلَ (١) " :

    فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ:

    - رِوَايَةً بِالإِيمَاءِ.

  23. - أَوْ وَجْهًا.

  24. - أَوْ تَخْرِيجًا.

  25. - أَوِ احْتِمَالًا.

  26. * ثُمَ "الرِّوَايَةُ" :

    قَدْ تكُونُ:

    - نَصًّا.

  27. - أَوْ (٢) إِيمَاءً.

  28. - أَوْ (٣) تَخْرِيجًا مِنَ الأصْحَابِ.

  29. * وَاخْتِلَافُ الْأَصْحَاب في ذَلكَ وَنَحْوه كَثيرٌ، لا طَائِلَ فِيهِ، إذِ اعْتِمَادُ المُفتِي (١) عَلَى الدَّلِيل، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَقْوَالِ الْإِمَام وَصَحْبهِ، وَمَا قَارَبَهَا أَوْ نَاسَبَهَا (٢) .

    vol. 1, p. 375
  30. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ (٣) يَرَى فِي مَسْأَلةٍ خِلَافَ قَوْلِ إِمَامِهِ وَأَصْحَابِهِ؛ لِدَلِيلٍ ظَهَرَ لَهُ وَقَوِيَ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ.

  31. * وَ "الأوْجُهُ" : تُؤْخَذُ غَالِبًا مِنْ قَوْلِ (٤) الإْمَامِ، وَمَسَائِلِهِ الْمُتَشَابِهَةِ، وَإِيمَائِهِ (٥) ، وَتَعْلِيلِهِ.

  32. وَقَدْ سَبَقَ نَحْوُ ذَلِكَ مِرَارًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ وَالتَّرْتِيبُ.

  33. وَاللهُ [تَعَالى] (٦) أَعْلَمُ [بِالصَّوَابِ] (٧) . (٨)