نماذج من الصحابة والتابعين والحذر من الفتوى
9 paragraphs · vol. 1, p. 131
- vol. 1, p. 131
* وَقَال الْبَرَاءُ (١) : "لَقَدْ رَأَيْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ مِنْ [أَصْحَابِ] (٢) بَدْرٍ، مَا فِيهِمْ مِنْ أحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَكْفِيَهُ صَاحِبُهُ الفُتْيَا" (٣) .
-
* وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى: "أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ أحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَتردُّهَا هَذَا إِلَى هَذَا، وَهَذَا إِلَى هَذَا، حَتَّى تَرْجِعَ (٤) إِلَى الأْوَّلِ" (٥) .
-
وَفِي رِوَايَةٍ: "مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ، أَوْ يُسْأَلُ عَنْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: " عَنْ (٦) شَيءٍ " - إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ [إِيَّاهُ، وَلَا يُسْتَفْتَى فِي شَيءٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ] (٧) الفُتْيَا" (٨) .
- vol. 1, p. 132
* وقَال ابْنُ مَسْعُودٍ [-رضي الله عنه-] (١) : "مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ [عَنْهُ] . (٢) فَهُوَ مَجْنُونٌ" (٣) .
-
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [-رضي الله عنهما-] (٤) نَحْوُهُ (٥) .
-
* وَقَال أَبُو حَصِينٍ (٦) الأَسَدِيُّ: "إِنَّ أَحَدَكُم لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ، لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ" (٧) .
-
وَنَحْوُهُ عَنِ الْحَسَنِ (٨) وَالشَّعْبِيِّ (٩) .
- vol. 1, p. 133
* وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ: "إِذَا أَغْفَلَ (١) الْعَالِمُ [قَوْلَ] (٢) : " لَا أَدْرِي " (٣) ، [فَقَدْ] (٤) أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ (٥) " (٦) .
-
وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [-رضي الله عنه-] (٧) . (٨)