باب المحرمات فيه
3 paragraphs · vol. 1, p. 190
- vol. 1, p. 190
تَحْرُمُ أَبَدَاً: الأمُّ والجَدَّةُ وإن عَلَتْ، وَالبنتُ وبنتُ الوَلد، وإن نَزَلَتْ من حلالٍ وحرَامٍ، والأختُ وبنتُها وبنتُ وَلَدِهَا وَإنْ نَزَلَتْ مُطلقًا، وبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُ وَلَدِه وإنْ سفل، والعمةُ والخالةُ وإن علتا مُطلقًا.
-
ويحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُم من النَّسَبِ إلا أم أخيه (٢) وأخت ابنه.
-
ويحرم بِمُصَاهرة: زوجةُ أبيه وجَدِّه وإن عَلا، وزوجةُ ابنهِ وابنِ وَلده وإن
vol. 1, p. 191سفل، وأُمُّ زوجتِه وَجَدَّاتُها وإِن عَلَوْن بِمُجَرّد عَقْدٍ، وبنتُ زَوْجَتِه وبنتُ ابنها، وبنتُ بنتها (١) ، وإن نزلا بدخُولٍ فإن ماتت الزوجَةُ قبلهُ أو بَانَت أُبِحْن، وكذا وَطْء شبهة وزنا ولوَاط وتَحْرُمُ المُلاعِنَةُ، ولَوْ أَكْذَب نفسه.