فصل [في حد السرقة]
3 paragraphs · vol. 1, p. 230
- vol. 1, p. 230
مَن سَرَقَ نِصاباً مِن حِرزِه، وهو رُبعْ دينار، أو ثلاثة دراهم خالصَة (٢) ، أو ما يَبلُغها قيمة، ولا شبهة، قُطِعَ كَطَرَّارٍ، لا خَائنٌ في وديعةٍ ونحوها؛ بل جاحدُ عارِيةٍ، ولا قطع بآلة لهوٍ ونَحوهِا، ولا مِنْ مَالِ أبيه أو ابنِه أو
vol. 1, p. 231زَوجِه أو مِنْ سَيّده، أو مسلمٌ مِنْ بَيتِ المال.
-
ولا تَثْبُتُ إلا بِشَهَادَةِ اثنينِ، أو إِقْرَارٍ مَرّتَيْن مع وَصْفِها بَعْدَ (١) طَلَبٍ.
-
فَإِذا وَجَبَ القَطْعُ قُطِعَت يَدُه اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفٍّ وحُسِمَت، ومَنْ سَرَقَ ثَمَراً ونَحْوَه مِنْ شَجَرِه أُضْعِفَت عليه قِيمتُه، ولا قَطْع.