Library

فصل [في الآنية]

4 paragraphs · vol. 1, p. 45

  1. ويُباح كل إناء ولو ثميناً، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّباً (٥) بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.

    vol. 1, p. 45
  2. وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.

    vol. 1, p. 46
  3. ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١) ، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.

  4. وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.