فصل [لمن تصح الوصية]
2 paragraphs · vol. 1, p. 174
- vol. 1, p. 174
تصِح لمن يصح تمليكُه، ولعبده برقبته ويعتق بقبُوله، وبمَشَاع كثلثه ويعتق منه بقدرِه، فإن فَضلَ شيءٌ أخذه لا بمائة أو ثوب ونحوه.
-
وتَصِحُّ بحمل وله إن تحقق وجودُه قَبلها، ولا تصح لمَلَكٍ، ولا بهيمةٍ
vol. 1, p. 175وميت، فإن وصى لحيٍّ وميتٍ فللحي النصف وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيِّ فردّا وصيته، فله التُّسع، وإن وصّى بألفٍ في حَجِّ نَفلٍ صُرِفَ من ثُلُثِهِ في حجة بعد أخرى حتى ينفد.