المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة
5 paragraphs · vol. 1, p. 745
- vol. 1, p. 745
تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه.
-
المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة، وشاع وذاع ولم ينكر، فقد اختلف في ذلك: هل يعد إجماعا، ويكون حجة أو لا.
- vol. 1, p. 746
فالجمهور: أنه حجة ظاهرة، لا إجماع قطعي.
-
ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان الزوجين، ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول، فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه وبقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن
- vol. 1, p. 748
عبد الحكم: السابق بالعقد أولى