السبب السادس: تفصيل المركب

4 paragraphs · vol. 1, p. 450

  1. ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وان المسح على العمامة وحده لا

    vol. 1, p. 451يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.

    vol. 1, p. 450
  2. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:

    vol. 1, p. 452يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.

  3. والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.

  4. فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.