المسألة الثانية: أسماء الاستفهام

2 paragraphs · vol. 1, p. 491

  1. كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.

    vol. 1, p. 491
  2. وكذلك أمثال هذه.

    vol. 1, p. 492