المسألة الثانية: أسماء الاستفهام
2 paragraphs · vol. 1, p. 491
- vol. 1, p. 491
كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
- vol. 1, p. 492
وكذلك أمثال هذه.