المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع

4 paragraphs · vol. 1, p. 510

  1. وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

    vol. 1, p. 510
  2. تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.

    vol. 1, p. 512
  3. وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.

  4. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع