مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
43 paragraphs · vol. 6, p. 390
Page 2 of 2
- vol. 6, p. 401
وهذا ضعيف، لأن المريض ونحوه لا تفريط من جهته. ولكن أحسنُ من هذا [أن يقال: حصل منه] تركٌ [في ا] لعام للحج مع وصوله إلى المشاعر، فلزمه القضاء ... سد بالحج؛ وهذا لأن الحج في الأصل هو قصد المشاعر وإتيانها، [وقد وُقِّت] بوقتٍ مثل الشرط لهذا المقصود والتكملة له، كأوقات [الصلوات] ، فإذا تمكّن من إتيان المشاعر ولم يتمّ الحج وجب عليه القضاء، [كمن دخـ] ـل رمضانَ فلم يصُمْ، أو دخل وقتَ الصلاة فلم يُصلِّ. وإذا [لم يتمكنّ من الوصول] إلى المشاعر فقد تعذَّر أصل الحج في حقه، فصار بمنزلة [من لم يستطع] إليه سبيلا، أو بمنزلة من لم يُدرك شهرَ رمضان ولا وقتَ [الصلاة] .
-
[هذا، ولأن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج، والوقت شرط لصحته،
vol. 6, p. 402و] إذا لم يستطع الوصول إليه فقد فات شرطُ الوجوب، وإذا [فات] وقتٌ فقد [فاتت الصحة، و] الصحة مع الانعقاد سبب الوجوب (١) .
-
مسألة (٢) :