مسألة: (وأكل لحم الإبل)
79 paragraphs · vol. 2, p. 340
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 340
هذا هو المعروف في نصِّه ومذهبِه. وذكر جماعة من أصحابنا روايةً أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة، لأن الوضوء منه منسوخ بما روى جابر، قال: كان آخرَ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما مسَّته
vol. 2, p. 341النار. رواه أبو داود والنسائي (١) . وقال عمر (٢) وابن عباس (٣) : الوضوء مما خرَج، وليس مما دخَل. رواه سعيد في «سننه» .
-
أو يكون الوضوء أريد به غسلُ اليد والفم، فإنه يسمَّى وضوءًا. وهو وإن كان (٤) مستحبًّا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم، فإنَّ لحم الإبل فيه زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءَ من مسِّ الذكر على هذا لأنه مظنة تلوُّث اليد بمسِّه، لا سيَّما من المستجمرين؛ أو يحمل على الوضوء للصلاة استحبابًا.
-
والصحيح: الأول، لما روى جابر بن سَمُرة أنّ رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضَّأْ، وإن شئتَ فلا تتوضّأ» . قال:
vol. 2, p. 342أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأْ من لحوم الإبل» . قال: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» . قال: أصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه أحمد [١٠٧/ب] ومسلم (١) .
-
وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضَّأ منها» . وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا تتوضّأ منها» . وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: «لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين» . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلُّوا فيها، فإنها بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٢) .
-
وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضَّأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه (٣) .
-
وروى الإمام أحمد (٤) من حديث أُسَيد بن حُضَير، وابنُه عبد الله (٥)
-
من
vol. 2, p. 343حديث ذي الغُرَّة (١) ، وابنُ ماجه (٢) من حديث عبد الله بن عمر. وقال (٣) الإمام أحمد وإسحاق (٤) : صح في الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث جابر بن سمُرة، وحديث البراء.
-
وهذه سنن صحيحة يتعيَّن المصير إليها، ولا يصحُّ ادعاءُ نسخه لوجوه (٥) :
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم، فأمر بالوضوء من هذا، ونهى عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما.
-
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحمَ الإبل، لا لكونه
vol. 2, p. 344ممسوسًا بنار، حتى ينقض (١) الوضوءَ نِيُّه ومطبوخُه، لكن كان النقض بمطبوخه لعلَّتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى، كما لو مسَّ الرجلُ فرجَ امرأته لشهوةٍ انتقض وضوؤه لسببين، فلو زالت الشهوة بقي مجرَّدُ مسِّ الفرج.
-
وثالثها: أنه لم يجئ حديث بنسخه، فإن قول جابر: كان آخرَ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ [١٠٨/أ] الوضوء مما مسَّت النار، إنما هو قضية عين وحكاية فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذلك أنه توضأ من لحم مسَّته النار، ثم أكل من لحم ولم يتوضأ، وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسَّرًا في روايات أخر، فأخبر جابر - رضي الله عنه - أنَّ ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين. وليس في هذا عموم، ولم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظًا عامًّا، وإنما يفيد هذا أنَّ مسيس النار لا أثر له. ولا يصح أن يقال: لا فرق بينهما، بعد تصريح السنّة بالفرق. ومن جمع بين ما فرَّق الله بينه ورسولُه كان بمنزلة من قال: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] ، وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص.
-
ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صيغة (٢) عامّة بترك الوضوء مما غيَّرت النار ــ مع أنَّ هذا لم يقع ــ لكان عامًّا، والعامُّ لا ينسخ الخاصَّ لا سيّما الذي فُرِّق بينه وبين غيره من أفراد العامّ، بل يكون الخاصُّ مفسِّرًا للعام ومبيِّنًا له.
-
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدًا لم يُفد العمومُ إلا أنه لا يتوضأ منه من حيث مسَّته النار، ولا ينفي التوضؤ (٣) من جهة أخرى؛ كما لو نُسِخ التوضؤ
vol. 2, p. 345من مسِّ الفرج لم يُنْفَ التوضؤ من مسِّ فرج المرأة لشهوة، ولو كان الرجل محالفًا (١) معتقًا، وقد نُسِخ ميراث المحالف، لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معتِق.
-
وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمها، مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد، مع ترخُّصه في [١٠٨/ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصفٍ قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعلَ التوضؤ وتركَ الصلاة، وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة، فكذلك يجب أن يكون في الوضوء.
-
وسابعها: أنه قد أشار - صلى الله عليه وسلم - في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد ــ والله أعلم ــ أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإنّ كلَّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ، من أيِّ الدوابِّ كان. فالكلبُ (٢) الأسودُ شيطان الكلاب (٣) ، والإبلُ شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين وللجنِّ شياطين. ولهذا قال عمر (٤) - رضي الله عنه - لما أركبوه برذَونًا، فجعل يُهَمْلِجُ به، فقال: إنما أركبوني شيطانًا (٥) .
- vol. 2, p. 346
والتجانس والاجتماع (١) . ولذلك كان على كلِّ ذروة بعير شيطان (٢) . والغنم هي من السكينة، والسكينة من أخلاق الملائكة، فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نِفارًا وشِماسًا وحالًا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة، وقمعًا لتلك الحال.
-
وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغيَّر بالمطاعم التي يطعمها، ولهذا حرَّم الله الخبائث حتى قيل: إنه حرَّم كلَّ ذي ناب من السباع وكلَّ ذي مخلب من الطير، لما في طباعها من البغي والعدوان، فتورث (٣) بطباع آكلها ما في طباعها. وهذه العلَّة وما يقاربها فيدلُّ (٤) عليه إيماءُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
[١٠٩/أ] وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم، ففاسد أيضًا لوجوه (٥) :
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة.
-
وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب.
-
وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبيِّنا حكم الوضوء والصلاة في
vol. 2, p. 347هذين النوعين، والوضوءُ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير.
-
ورابعها: أن جابر بن سمرة ــ [و] (١) هو راوي الحديث ــ قد فهم (٢) منه وضوءَ الصلاة، وأوجَبه، وهو أعلم بمعنى ما سمع.
-
وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مسِّ الذكر.
-
وخامسها: أنه فرَّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم الغنم، أو مخيِّرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال (٣) - صلى الله عليه وسلم -: «من بات وفي يده غَمَرٌ (٤) [ولم يغسله، فأصابه شيء] (٥) فلا يلومَنَّ إلا نفسه» (٦) .
-
فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم، وهو يلوم (٧) من ترك ذلك؟
قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونحو ذلك، فيستحَبُّ غسلُ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر (٨) ،
vol. 2, p. 348فإن شاء غسل، وإن شاء ترك.
-
وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرَّق بينهما. وكونُ الإبل مختصّةً بزيادة زهومة ودسومة لا يُوجب اختصاصها بالأمر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا، فمضمض، وقال: «إنَّ له دَسَمًا» (١) .
-
وسابعها: [١٠٩/ب] أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل، ومعلومٌ أنَّ دسَمها دون دسَم لحم الغنم، فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم؟ وأمّا حملُه على الاستحباب فبعيد، لأنه أمرٌ، والأمر للإيجاب. ولأنه ذكَر الحكمَ في جواب السائل، والحكمُ في مثل هذا لا يُفهم منه إلا الإيجاب، كالوضوء من الصوت والريح ومسِّ الذكر. ولأنه فرَّق بينه وبين لحم الغنم، والنهيُ في لحم الغنم إنما أفاد نفيَ الإيجاب، فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيدًا للإيجاب، ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةً في الإبل تقتضي الوضوء، والأصلُ في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبةً.
-
ولأنّ استحباب الوضوء من لحم الإبل دون الغنم إحداثُ قولٍ ثالثٍ خارجٍ عن قولي العلماء. ولئن قاله قائل، وعلَّل ذلك بالخروج من الخلاف، فهذه (٢) علَّة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علَّة لنفس الحكم. والشارعُ فرَّق بينهما تفريقًا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء (٣) ، وذلك المعنى [إمَّا] (٤) أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه أو لا يقتضيه.
- vol. 2, p. 349
ثم لو سُلِّم (١) اختصاصُ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفٍ يُستحبُّ معه الوضوء بطلت (٢) جميعُ أدلَّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين غيرها (٣) ، ولم يبقَ حينئذ دليلٌ يُوجِب صرفَ الأمر عن الوجوب، ويقال: إن جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصّ بوجوبه، وهو المعقول من الكلام، فلا وجه للعدول عنه.
-
[١١٠/أ] ثم الجواب عن جميع هذه الأسوِلة (٤) أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة، لا يجوز حملُ الكلام عليها إلا مع دليلٍ قويٍّ أقوى من تلك الدلالة، يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. وليس في عدم نقض (٥) الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة، فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابُ حال وقياسٌ طرديٌّ يحسن اتباعهما (٦) عند عدم الدلالة بالكلية.
-
ولقد تعجَّب الإمام أحمد (٧) ممَّن (٨) يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح (٩) ، وينقض الوضوء بالقهقهة، مع أنها أبعد شيء عن العقول
vol. 2, p. 350والأصول، وحديثها من أوهى المراسيل؛ أو يترك (١) العمل بهذا، ويعمل (٢) بحديث مسِّ الذكر، مع تعارض الأحاديث فيه وأنَّ أحاديث النقض ليست مثل هذه الأحاديث في الصحة والظن. فمَن خالفَه (٣) من العلماء [إمَّا] (٤) أنهم لم يستمعوه (٥) ، أو لم يبلغهم من وجه يصحُّ عندهم، فلم تقم عليهم به الحجة.
-
وكذلك في انتقاض وضوء الجاهل به روايتان:
إحداهما: ينتقض وضوء العالم والجاهل كسائر النواقض.
-
والثانية: لا ينتقض وضوء الجاهل، ولا يعيد ما صلَّى بعد أكله بوضوئه المتقدِّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرَّ قولُ أبي عبد الله في هذا (٦) ، لأنَّ هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس، فعُذِرَ الجاهلُ به كما يُعذَر في الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديثُ العهد بالإسلام والناشئُ ببادية؛ بخلاف الوضوء من الخارج من السبيلين، فإن المراد هنا هو من لم يسمع الحديث من العامَّة [١١٠/ب] ونحوهم.
-
فأما إن كان قد بلغه الحديث، فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على
vol. 2, p. 351التأويل، وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدَّة وفحُشت مثلَ عشر سنين لم يُعِدْ، بخلاف ما إذا كانت قصيرةً. ولم يفرِّق بين العالم والجاهل فإنَّ علمَ هذا قد انتشر. نعم (١) ، طردُ هذا أنَّ من كان لا يرى النقض بخروج النجاسات أو بمسِّ الذكر، ثمَّ رآه بعد ذلك، لا يجب عليه إعادة ما كان صلَّاه. وقيل عنه: لا يعيد، إذا تركه متأولًا بحال. وكذلك من كان صلَّى بتقليد عالم وشبه ذلك، لأن هؤلاء معذورون. وكذلك يقال فيمن أخلَّ ببعض (٢) أركان الصلاة أو شرائطها المختلَفِ فيها، لعدم العلم بذلك حيث يُعذر به لاجتهادٍ (٣) أو تقليدٍ ونحوه، ثم علِمَ. فأما من يُحكَم بخطئه من المخالفين، مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة، أو مسح على الخفَّين أكثر من الميقات الشرعي تقليدًا لحديث عمر (٤) ، فإنه يعيد. نصَّ عليه، لكونه قد خالف حديثًا صحيحًا لا معارض له من جنسه، بخلاف ما اختلف فيه من الصحابة ولا نصَّ فيه (٥) .
-
فصل
وفي الوضوء من ألبانها إذا قلنا: يتوضأ من لحمها، روايتان:
vol. 2, p. 352إحداهما: ينقض الوضوء، لما روى عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «توضَّأْ من ألبان الإبل، ولا توضَّأْ من ألبان الغنم» (٢) . وعن أسيد بن حضير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال: «توضَّأْ من ألبانها» . وسئل عن ألبان الغنم، فقال: «لا تتوضَّأْ من ألبانها» [١١١/أ] رواهما أحمد وابن ماجه (٣) .
-
وعن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضَّأْ من لحوم الإبل وألبانها» رواه الشالنجي بإسناد جيِّد (٤) .
-
وروي أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَّأ من لحوم الإبل وألبانها. وفيه جهالة (٥) .
-
والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابنا، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
vol. 2, p. 353قال: «تمضمضوا من اللبن، فإنَّ له دسَمًا» رواه ابن ماجه (١) .
-
وهذا يفيد الاكتفاء بالمضمضة في كلِّ لبن، وأنَّ الأمر بها استحباب.
-
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أُتي بلبن من ألبان الإبل، فشرِبَ. فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لا أباليه بالةً، اسمَحْ يُسْمَحْ لك. رواه سعيد (٢) .
-
وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، مع كونهم حديثي عهد بجاهلية، ولم يأمرهم بالوضوء.
-
وحديث أُسَيد فيه الحجاج بن أرطاة, وهو ضعيف. وحديث عبد الله بن عمر [فيه] (٣) بقية، وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: «فيه حديثان صحيحان» يدلُّ على ضعف ما سواهما، وليس فيهما اللبن.