مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)

5 paragraphs · vol. 2, p. 119

  1. يعني: يمسحُ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه، وينتُر الذكر؛ يفعل ذلك ثلاثًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فليمسَحْ ذكرَه ثلاث مرَّات" . رواه أحمد وابن ماجه (٣) .

    وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَحْ أسفلَ ذكرك (٤) .

    vol. 2, p. 119
  2. ولأنه بالمَسْح والنَّتْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودتُه بعد الاستنجاء. وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطواتٍ لذلك فعَلَ، وقد أحسن.

  3. وقيل: بل يُكره، لأنه وسواس وبدعة (٥) . وقال أحمد: إذا توضأتَ فضع

    vol. 2, p. 120يدك على سَفِلتك، ثم اسلُتْ ما ثَمَّ حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همِّك، ولا تلتفت إلى ظنِّك (١) .

  4. وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضَر الشياطين وموضع إبداء العورة.

  5. ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي (٢) الكبد وتورث البواسير (٣) .