مسألة: (ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)

9 paragraphs · vol. 4, p. 525

  1. وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤) .

    vol. 4, p. 525
  2. وفي لفظ لمسلم (٥) : «لا يصلُحُ الصومُ في يومين» .

  3. وفي لفظ للبخاري (٦) : «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى» .

  4. وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧) .

  5. وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨) .

  6. وعن أبي عُبيد مولى ابن (١) أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن صيام هذين العيدين» (٢) .

    vol. 4, p. 526
  7. وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة (٣) .

  8. وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان - رضي الله عنهما - في (٤) يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين» . رواه أحمد والنسائي (٥) .

    ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... (٦)

  9. فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.

    vol. 4, p. 527وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نصّ عليه في رواية أبي طالب، وهو ... (١)