مسألة: (والمسنون: التسمية، وغسل الكفين ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما)

3 paragraphs · vol. 2, p. 196

  1. وقد تقدَّم غسلُ الكفين. وأما المبالغة، فلما روى لقيط بن صبرة، قال: قلت: يا رسول الله أخبِرني عن الوضوء. قال: "أسبِغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" رواه الخمسة، وقال

    vol. 2, p. 197الترمذي: حديث حسن صحيح (١) .

    vol. 2, p. 196
  2. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثِروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢) .

  3. والمضمضة في معناها، ليستغرق داخل الفم، وقد تقدَّم العذرُ عن تركها في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا (٣) .

    وقال أبو إسحاق بن شَاقْلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة [٦٠/أ] للأمر بها (٤) . وظاهر المذهب أنها سنة، لأنها تسقط في صوم التطوع، ولا تستحَبّ فيه، ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع.