الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول)

2 paragraphs · vol. 2, p. 236

  1. مسألة (١) : (يجوز المسح على الخفَّين وما أشبههما من الجوارب الصَّفيقة التي تثبت في القدمين، والجَراميق (٢) التي تُجاوز الكعبَين، في الطهارة الصغرى، يومًا وليلًة للمقيم، وثلاثًا للمسافر [من الحدث إلى مثله] (٣) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافرُ ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيمُ يومًا وليلةً" ).

    vol. 2, p. 236
  2. هذا الكلام فيه فصول:

    الأول

    أنَّ المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة بالقبول، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسِّر (٤) القرآن، فقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفَّين المشروطين، وقراءةُ الخفض خطاب للابسي الخِفاف؛ أو يكون المسح على كلتا القراءتين (٥) يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه، أو تكون