مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
123 paragraphs · vol. 6, p. 9
Page 4 of 4
- vol. 6, p. 43
وأما بيض القَمْل ــ وهو الصِّئْبان ــ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل.
-
فصل
ولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته، ذكره ابن عقيل. ويحتمل أن (٤) يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة. والأول أصح.
- vol. 6, p. 44
فصل
وإذا اشترك .... (١) .