لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء

8 paragraphs · vol. 1, p. 219

  1. وكذا خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (١)

    vol. 1, p. 219
  2. وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

  3. وكذا خطابه -صلى اللَّه عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (٢)

  4. ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.

  5. وتعدي فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (٣) .

  6. فصل

    لفظ "الرجال" و "الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و "القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و "فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (٤) .

  7. وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.

  8. وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (٥) .