الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

2 paragraphs · vol. 1, p. 227

  1. الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥) .

    vol. 1, p. 227
  2. وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.