فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف

8 paragraphs · vol. 1, p. 228

  1. قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض" ، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (١) .

    vol. 1, p. 228
  2. الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.

  3. ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (٢) ، والناظم (٣) ، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (٤) .

  4. وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (٥) .

  5. فصل

    الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.

  6. وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (٦) .

  7. والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (١) .

    vol. 1, p. 229
  8. ووقف جمع (٢) ، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (٣) .