خاتمة: المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

3 paragraphs · vol. 1, p. 239

  1. قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (١) .

    vol. 1, p. 239
  2. خاتمة:
  3. المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.