فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

9 paragraphs · vol. 1, p. 240

  1. المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

    vol. 1, p. 240
  2. وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (١) .

  3. وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.

  4. ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢) ، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر" ، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و "مِنْ" (٣) .

  5. فصل

    لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (٥) ، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (٦) .

  6. وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (١) . وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.

    وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.

    vol. 1, p. 241
  7. ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٢) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (٣) .

  8. ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (٤) (٥) ، ولا في آية السرقة (٦) ، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.

  9. ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٧) ، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (٨) .