باب: المبين
9 paragraphs · vol. 1, p. 242
- vol. 1, p. 242
ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (١) ، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (٢) .
-
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (٣) .
-
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (٤) .
-
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (٥) (٦) ، وتقدم نفي القبول والإجزاء (٧) .
-
فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (٨) .
-
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.
- vol. 1, p. 243
وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (١) .
-
وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (٢) ، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده (٣) .
-
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.