مفهوم المخالفة وشرطه

7 paragraphs · vol. 1, p. 254

  1. وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (١) .

    vol. 1, p. 254
  2. وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (٢) .

  3. وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.

  4. وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.

  5. وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (٣) .

  6. وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (٤) .

    وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (٥) .

  7. فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان - زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.