أحدها: الصفة

7 paragraphs · vol. 1, p. 255

  1. وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ "في الغنم السائمة الزكاة" (١) ، وهو حجة (٢) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.

    vol. 1, p. 255
  2. ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.

  3. ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (٣) .

  4. وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (٤) .

  5. ومنها العلة، والظرف، والحال.

  6. ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (٥) .

  7. وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (٦) .