فصل: قول الصحابي
9 paragraphs · vol. 1, p. 325
- vol. 1, p. 325
ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية.
-
فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (١) .
قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضًا هو والفخر: إنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظًا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكمًا (٢) .
-
ثم اعتبر القاضي، وابن عَقِيل، وغيرهما ثبوته قطعًا، والشيخ وغيره: وآحادًا (٣) .
-
وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرعٍ لنا، اختاره أبو الخَطَّاب، والأشعرية (٤) ، وقيل: بالوقف.
-
فصل
الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تامًّا، أي: بالكل، إلا صورة النزاع، فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع.
-
أو ناقصًا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبًا، فليس واجبًا لاستقراء الواجبات.
-
فصل
قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقًا، فإن انتشر ولم
vol. 1, p. 326يُنْكَر فسبق (١) ، وإن لم ينتشر فحجة مقدَّم على القياس عند الأربعة، وأكثر أصحابنا، والحنفية (٢) .
-
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (٣) . وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل: حجة دون القياس (٤) ، وقيل: إجماع. وعنه (٥) : ليس بحجة، كأبي حنيفة، والشافعي في الجديد أيضًا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والفخر، وجمع (٦) .
-
وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي، والحنفية، وابن الصَّبَّاغ (٧) ، والرازي (٨) .