الثانية: تعريف الحسن والقبيح
5 paragraphs · vol. 1, p. 100
- vol. 1, p. 100
ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكَرَّامية، وابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وأبو خازم (١) ، والشيخ، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف.
-
وجَوَّز جمعٌ الأمرين.
-
فعلى الأول: ترَجَّحَ بمجرد المشيئة (٢) ؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.
وقال الغزالي، وأبو الخَطَّاب، وابن المَنِّي (٣) ، والمُوَفَّق: بقول الشارع جُعِل الوصف المناسب موجبًا لحسن الفعل وقبحه.
-
الثانية: الحُسْن شرعًا ما أُمِرَ به. وقيل: ما لم يُنْه عنه. والقبيح: ما نُهِيَ عنه.
- vol. 1, p. 101
وعُرْفًا: ما لفاعله فعلُه. أو: ما مُدِح فاعلُه. أو: ما وافق الغرضَ ولائمَ الطَّبع، والقبيحُ: عكسه فيهن. أقوال.