فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
8 paragraphs · vol. 1, p. 101
- vol. 1, p. 101
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.
-
وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.
-
وللقاضي القولان (١) .
-
فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (٢) ، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (٣) ، والأشعرية: لا حكم لها (٤) .
-
فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع.
- vol. 1, p. 102
وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفَرَض ابنُ عَقِيل المسألةَ في الأفعال والأقوال قبل السمع (١) .
-
وعند المعتزلة: يُباح ما يُحتاج إليه، وما حَكم العقلُ فيه بشيء اتُّبع (٢) ، ومعناه للتميمي.
-
فإن لم يحكم فثالثُها (٣) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.