فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع

8 paragraphs · vol. 1, p. 101

  1. الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.

    vol. 1, p. 101
  2. وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.

  3. وللقاضي القولان (١) .

  4. فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (٢) ، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (٣) ، والأشعرية: لا حكم لها (٤) .

  5. فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع.

  6. وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفَرَض ابنُ عَقِيل المسألةَ في الأفعال والأقوال قبل السمع (١) .

    vol. 1, p. 102
  7. وعند المعتزلة: يُباح ما يُحتاج إليه، وما حَكم العقلُ فيه بشيء اتُّبع (٢) ، ومعناه للتميمي.

  8. فإن لم يحكم فثالثُها (٣) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.