القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
23 paragraphs · vol. 3, p. 163
- vol. 3, p. 163
أ - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية.
-
ب - ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة.
-
جـ - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها.
-
د - المقصد العام من التشريع.
-
هـ - بيان المصلحة والمفسدة.
-
و- طلب الشريعة للمصالح.
-
ز - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع.
-
ح - عموم شريعة الإسلام.
-
ط - المساواة.
-
ي - ليست الشريعة بنكاية.
-
يا - مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير.
-
يب - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال.
-
يج - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية.
-
يد - التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة.
- vol. 3, p. 164
يه - سد الذرائع.
-
يو - نوط التشريع بالضبط والتحديد.
-
يز - نفوذ الشريعة.
-
يح - الرخصة.
-
يط - مراتب الوازع جبلية ودينية وسلطانية.
-
ك - مدى حرية التصرف عند الشريعة.
-
كا - مقصد الشريعة تجنّبُها التفريع في وقت التشريع.
-
كب - مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قريبة مرهوبة الجانب مطمئنة البال.
-
كج - واجب الاجتهاد.