رأي الآمدي
5 paragraphs · vol. 1, p. 294
- قسم الآمدي الحكم إلى ثلاثة أنواع وهي:
-
١ - الحكم الاقتضائي: وهو ما فيه طلب فعل أو طلب ترك.
-
٢ - الحكم التخييري: وهو تخيير المكلف بين الفعل والترك حسب رغبته.
- vol. 1, p. 295
٣ - الحكم الوضعي: وهو الخطاب الذي وضعه الشارع سببًا لحكم تكليفي أو مانعًا أو شرطًا أو صحة أو فسادًا أو رخصة أو عزيمة، فأخرج الإباحة من الحكم التكليفي، لأن التكليف يستلزم وجود كلفة ومشقة من المكلف، والمباح لا كلفة فيه، فلا يعتبر فرعًا له (١) .
- (١)الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ١ ص ٩١.
-
بينما أدخل الجمهور الحكم التخييري وهو الإباحة بالحكم التكليفي تغليبًا للأحكام الأربعة عليه، أو لأن أغلب الأحكام المباحة جاءت بصيغة الطلب، أو بالنظر إلى وجوب الاعتقاد بالمباح لا بالنظر إلى الفعل المتعلق به الحكم، أو لأن الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب فكان المباح مطلوبًا (٢) ، أو لأن المباح مباح بالجزء ولكن تعتريه الأحكام الأربعة السابقة بالنسبة إلى الكل، كما سنرى تفصيل ذلك في فرع المباح، ويكون الحكم نوعين، وهما حكم تكليفي وحكم وضعي، ولكل منهما صفات وخصائص وميزات تختلف عن الآخر كما يظهر من الموازنة بينهما.
- (٢)إرشاد الفحول: ص ٦، مباحث الحكم، مدكور: ص ٦٠، تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٢.