فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 423

  1. وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه، وإِن قلع الأعور عين صحيح [مماثلة لعينه الصحيحة (١) ] عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، ويحتمل

    vol. 1, p. 424أن تُقْلَعَ عينه ويعطى نصف الدية، وإِن قلعها خطأ فعليه نصف الدية، وإِن قلع عيني صحيح عمداً خُيِّر بين قلع عينه ولا شيء له غيرها، وبين الدية.

    vol. 1, p. 423
  2. وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله، وعنه فيها دية كاملة.