فصل
2 paragraphs · vol. 1, p. 444
- vol. 1, p. 444
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.
-
السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.
2 paragraphs · vol. 1, p. 444
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.
السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.