فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 444

  1. السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.

    vol. 1, p. 444
  2. السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.