فصل
1 paragraph · vol. 1, p. 56
- vol. 1, p. 56
وأما الشك: فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. وعنه يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإِمام يبني على غالب ظنه، فإِن استويا عنده بنى على اليقين. ومن شك في ترك ركن فهو كتركه. وإِن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود؟ على وجهين. وإِن شك في زيادة لم يسجد. وليس على المأموم سجود سهو إِلا أن يسهو إِمامه فيسجد معه. فإِن لم يسجد الإِمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين.