فصل

6 paragraphs · vol. 1, p. 59

  1. في أوقات النهي (٤) ، وهي خمسة:

    بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.

    vol. 1, p. 59
  2. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

  3. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.

  4. وعند قيامها حتى تزول.

  5. وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب.

  6. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل

    vol. 1, p. 60يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إِلا ما له سبب: كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فإِنها على روايتين.