باب شروط من تقبل شهادته

6 paragraphs · vol. 1, p. 504

  1. وهي ستة:
  2. أحدها البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان وعنه تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه لا تقبل إِلا في الجراح إِذا شهدوا قبل الافتراق على الحال (٢) التي تجارحوا عليها.

  3. الثاني العقل: فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إِلا من يخنق في الأحيان إِذا شهد في إِفاقته.

  4. الثالث الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إِذا فُهِمَتْ إِشارته.

  5. الرابع الإِسلام: فلا تقبل شهادة كافر إِلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إِذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم

    vol. 1, p. 505الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإِنها لوصية الرجل، فإِن عثر على أنهما استحقا إِثماً قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم. وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض والأول المذهب.

  6. الخامس أن يكون ممن يحفظ: فلا تقبل شهادة مُغَفَّل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان.