فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 506

  1. ولا يعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إِلا في الحدود والقصاص على إِحدى الروايتين، وتقبل شهادة الأَمَةِ فيما تجوز فيه شهادة النساء، وتجوز شهادة الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إِذا تيقن الصوت وبالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إِذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وَمَا يتميز به، فإِن لم يعرفه إِلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضاً ويصفه للحاكم بما يتميز به، ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالباً، وإِن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجهاً واحداً. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا

    vol. 1, p. 507وغيره، وتقبل شهادة الإِنسان على فعل نفسه: كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل، وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي، وعنه في شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل، فيحتمل وجهين.

    vol. 1, p. 506