فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 507

  1. الثاني أن يجر إِلى نفسه نفعاً بشهادته: كشهادة السيد لمكاتبه، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال، والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه، والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.

    vol. 1, p. 507